الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
71
فقه الحج
النساء خلف المقام بل كلامه مشعر بموافقته للصدوق وقال في الجمل والعقود : ويصلى ركعتين عند المقام مثل طواف الحج سواء « 1 » وكلامه في المبسوط نحو كلامه في النهاية . وكيف كان فليس لهذا القول مستند الا دعوى عدم دلالة الاخبار الظاهرة في وجوبها خلف المقام وحملها على الاستحباب ووقوع الامر بها في بعض الأحاديث في سياق بعض المستحبات وهذه الدعوى ضعيفة جدا لظهور الأوامر في الوجوب بل صراحة طائفة من الاخبار في عدم إجزائها ان صلاها في مكان آخر مثل رواية صفوان وابن مسكان المتقدمتين . إذا فلا ريب في وجوب وقوعها عند المقام في طوافي الفريضة بل الأقوى انها كذلك في طواف النساء ؛ واللّه هو العالم . عدم جواز صلاة الطواف في جانبي المقام مسألة 11 - قد ظهر مما ذكر وجوب وقوع ركعتي الطواف عند المقام سواء كانتا لطواف الفريضة أو النساء خلافا لما سمعت عن الخلاف وعن المقنع والهداية والفقيه الا انه يقع الكلام في أنه هل يكفى الصلاة في جانبيه كما لا كلام في كفايتها خلفه وعدمها امامه ؟ وإذا كان هو في جانبيه أقرب منه إليه فهل يختار الأقرب فالأقرب أو يختار الخلف مهما أمكن وصدق عليها اسم الصلاة خلف المقام ؟ وما يدل على كفاية وقوعها عنده وفيه مطلقا ولو في جانبيه : أو لا : اطلاق الآية فإنه ان كان المراد منها اتخاذ نفس الحجر مصلى حتى يكون المراد من قبيل الخاتم من الفضة لا يمكن فعلها على الحجر نفسه وان كان المراد ( من
--> ( 1 ) - الينابيع : 7 / 233